الشيخ علي المشكيني

508

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

الزنى والزاني 3544 . الصادق عليه السلام : مُدمِنُ الزنى والفُسوقِ والشربِ ، كعابِدِ وَثَنٍ . « 1 » 3545 . النبيّ صلى الله عليه وآله : الوَلَدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ . « 2 » 3546 . الصادق عليه السلام : لا تجوزُ شهادةُ وَلَدِ الزنى . « 3 » 3547 . الباقر عليه السلام : لو أنّ أربعةً شهِدوا عندي على رَجُلٍ بالزنى وفيهِم وَلَدُ زِنى ، لَحَدَدتُهُم جميعاً ؛ لأنّه لا تجوزُ شهادَتُه ولا يَؤُمُّ الناسَ . « 4 » 3548 . أمير المؤمنين عليه السلام : حَدُّ الزاني أشَدُّ مِن حَدِّ القاذِفِ ، وحَدُّ الشارِبِ أشَدُّ مِن حَدِّ القاذِفِ . « 5 » 3549 . وعنه عليه السلام : ليس على زانٍ عُقرٌ « 6 » ، ولا على مُستَكرَهَةٍ حَدٌّ . « 7 » 3550 . النبيّ صلى الله عليه وآله : قال له رجل : إنّ امرأتي لا تَدفَعُ يدَ لامِسٍ ، قال : فطَلِّقها ، فقال :

--> ( 1 ) . عيون أخبار الرضا ( ع ) ، ج 2 ، ص 21 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 321 ، ح 32013 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 491 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 169 ، ح 588 ؛ الخصال ، ص 213 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 451 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 169 ، ح 26811 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 244 ، ح 613 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 375 ، ح 33985 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 396 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 376 ، ح 33986 . ( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 144 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 94 ، ح 34303 . ( 6 ) . العُقر : مهر المرأة إذا وُطِئت على شبهة ( الصحاح ، ج 2 ، ص 755 ) . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 18 ، ح 52 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 111 ، ح 34344 .